السنن الكبرى للبيهقي 21813
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ الْقَاضِي بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَفَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ بِلَادِ الْأَعَاجِمِ مِنْ نِسَائِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ مَا لَمْ يَفِئْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا سَيُلِمُّونَ بِالنِّسَاءِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَجَمِ فَلَا تَبِيعُوا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَطَأَ حَرِيمَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.