السنن الكبرى للبيهقي 21810
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَامِعِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ:
إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَمَرَ بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عُمَرُ ؓ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَهُنَّ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي ثُلُثٍ وَلَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.