دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21834

باب الخلاف في أمهات الأولاد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ بِبَغْدَادَ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

لَقِيَ رَجُلَانِ ابْنَ عُمَرَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَا لَهُ: تَرَكْنَا هَذَا الرَّجُلَ يَعْنُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ لَهُمْ لَكِنْ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ أَتَعْرِفَانِهِ ؟ قَالَا: نَعَمْ قَالَ قَضَى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.