دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21825

باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ ) خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ

إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.