31. كتاب إحياء الموات
السنن الكبرى للبيهقي 11889لا حكم مسجّل
" مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي خِلَافَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11890لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 11891لا حكم مسجّل
أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضُ اللهِ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللهِ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11892لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 11893لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 11894لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "، قَالَ: فَلَقَدْ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَيَاضَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَجَمَةٍ لِأَحَدِهِمَا غَرَسَ فِيهَا الْآخَرُ نَخْلًا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ عَنْهُ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ بِالْفُئُوسِ، وَإِنَّهُ لَنَخْلٌ عُمٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 11895لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 11896لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحَاطَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 11897لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ
السنن الكبرى للبيهقي 11898لا حكم مسجّل
" الْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ، وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 11899لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 11900لا حكم مسجّل
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11901لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحْيَا مَيْتًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا، وَعَادِيُّ الْأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِي
السنن الكبرى للبيهقي 11902لا حكم مسجّل
" عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ، فَمَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11903لا حكم مسجّل
إِنَّ عَادِيَّ الْأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلَكُمْ مِنْ بَعْدُ، فَمَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11904لا حكم مسجّل
" مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11905لا حكم مسجّل
دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَنْصَارَ؛ لِيُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنَ، فَقَالُوا: لَا حَتَّى تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي
السنن الكبرى للبيهقي 11906لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا - لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ بِحَضْرَمَوْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 11907لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا، قَالَ فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ " أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ " أَوْ قَالَ: " أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ " قَالَ: فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ، فَقُلْتُ: لَا تَكُنْ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ، قَالَ: فَقَالَ: أَعْطِنِي نَعْلَيْكَ، فَقُلْتُ: انْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَةِ قَالَ: وَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ أَتَيْتُهُ، فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، قَالَ: فَذَكَّرَنِي الْحَدِيثَ، قَالَ سِمَاكٌ: قَالَ وَائِلٌ: وَدِدْتُ أَنْ كُنْتُ حَمَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ
السنن الكبرى للبيهقي 11908لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ، فَقَالَ - ﷺ: " أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ
السنن الكبرى للبيهقي 11909لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَايَعَهُ بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ، وَصَدَّقَ إِلَيْهِ مَالَهُ، وَأَقْطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيَاهً عِدَّةً فَسَمَّاهُنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 11910لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ مَا بَيْنَ الْجُرُفِ إِلَى قَنَاةَ
السنن الكبرى للبيهقي 11911لا حكم مسجّل
كَانَ بِالْبَصْرَةِ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَأَتَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى ؓ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، فَأَقْطِعْهَا إِيَّاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11912لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى أَبِي مُوسَى: إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ، تَخْتَلِي فِيهَا خَيْلُهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، وَلَا يَجْرِي إِلَيْهَا مَاءُ الْجِزْيَةِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11913لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الزُّبَيْرَ وَسَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَخَبَّابًا وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَرَأَيْتُ جَارَيَّ سَعْدًا، وَابْنَ مَسْعُودٍ يُعْطِيَانِ أَرْضَيْهِمَا بِالثُّلُثِ
السنن الكبرى للبيهقي 11914لا حكم مسجّل
دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لَا وَاللهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَقَالَ لَهُمْ: " ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ". كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُونَ ذَلِكَ، قَالَ: " فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي
السنن الكبرى للبيهقي 11915لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ: أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، حَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11916لا حكم مسجّل
11916 - ( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدٌ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ، [ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ]، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى بَنِي الدِّيلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11917لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لِي: مَا فَعَلَ الْمَسْلُولُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ عِنْدِي، فَقَالَ: أَنَا وَاللهِ خَطَطْتُهُ بِيَدِي، أَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْرَ ؓ أَرْضًا، فَكُنْتُ أَكْتُبُهَا، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: الْكِتَابَ - فَأَدْخَلَهُ فِي ثِنْيِ الْفِرَاشِ، فَدَخَلَ عُمَرُ ؓ فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ عَلَى حَاجَةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: نَعَمْ، فَخَرَجَ، فَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرٍ الْكِتَابَ، فَأَتْمَمْتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11918لا حكم مسجّل
انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ، فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَمَسَحَ رَأْسِي، وَخَطَّ لِي دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ، ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أَزِيدُكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11919لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ النَّاسَ الدُّورَ، فَقَالَ لَهُ حَيٌّ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَبْدِ بْنِ زُهْرَةَ: نَكِّبْ عَنَّا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللهُ إِذًا ؟ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11920لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَقْطَعَ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، وَقَالَ: أَيْنَ الْمُسْتَطِيعُونَ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 11921لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْطَعَ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَ النَّاسَ الْعَقِيقَ
السنن الكبرى للبيهقي 11922لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11923لا حكم مسجّل
" لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ،
السنن الكبرى للبيهقي 11924لا حكم مسجّل
" لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11925لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ، وَقَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11926لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ تَرْعَى فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11927لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى، فَقَالَ لَهُ: يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِينِي بِبَيْتِهِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا ؟ لَا أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَايْمُ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا حَمَيْتُ عَلَى النَّاسِ فِي بِلَادِهِمْ شِبْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 11928لا حكم مسجّل
سَمِعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - ؓ: أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ أَقْبَلُوا نَحْوَهُ، قَالَ: وَكَرِهَ أَنْ يَقْدَمُوا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا لَهُ: ادْعُ بِالْمُصْحَفِ وَافْتَتِحِ السَّابِعَةَ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ سُورَةَ يُونُسَ السَّابِعَةَ، فَقَرَأَهَا حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْـزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ قَالُوا لَهُ: قِفْ، أَرَأَيْتَ مَا حَمَيْتَ مِنَ الْحِمَى، آللهُ أَذِنَ لَكَ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرِي ؟ فَقَالَ: امْضِهِ، نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، فَأَمَّا الْحِمَى، فَإِنَّ عُمَرَ حَمَى الْحِمَى قَبْلِي لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا وُلِّيتُ زَادَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَزِدْتُ فِي الْحِمَى لِمَا زَادَ فِي الصَّدَقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 11929لا حكم مسجّل
اشْتَرَيْتُ إِبِلًا وَأَنْجَعْتُهَا إِلَى الْحِمَى، فَلَمَّا سَمِنَتْ قَدِمْتُ بِهَا، قَالَ: فَدَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ السُّوقَ فَرَأَى إِبِلًا سِمَانًا، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ الْإِبِلُ ؟ قِيلَ: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَخٍ بَخٍ ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَجِئْتُهُ أَسْعَى، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: مَا هَذِهِ الْإِبِلُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِبِلٌ أَنْضَاءٌ، اشْتَرَيْتُهَا، وَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى الْحِمَى، أَبْتَغِي مَا يَبْتَغِي الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: فَقَالَ: ارْعَوْا إِبِلَ ابْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اسْقُوا إِبِلَ ابْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اغْدُ عَلَى رَأْسِ مَالِكَ، وَاجْعَلْ بَاقِيَهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 11930لا حكم مسجّل
" مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11931لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 11932لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11933لا حكم مسجّل
" مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11934لا حكم مسجّل
" فَهِيَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11935لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، زَادَ - يَعْنِي: الطَّيْرَ وَالسِّبَاعَ
السنن الكبرى للبيهقي 11936لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11937لا حكم مسجّل
" مَا أَحَطْتُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ لَكُمْ، وَمَا لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ فَهُوَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11938لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ يَحْجُرُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ؓ فَقَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11939لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ التَّحَجُّرَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثُ سِنِينَ فَأَحْيَاهَا غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11940لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ قَامَ بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: " سَنَامُ الْأَرْضِ إِنَّ لَهَا سَنَامًا " زَعَمَ ابْنُ فَرْقَدٍ الْأَسْلَمِيُّ أَنِّي لَا أَعْرِفُ حَقِّي مِنْ حَقِّهِ، لِي بَيَاضُ الْمَرْوَةِ وَلَهُ سَوَادُهَا، وَلِي مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ، إِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوَاتِ، مَا يَكُونُ زَرْعًا أَوْ حَفِيرًا، أَوْ يُحَاطُ بِالْجُدْرَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 11941لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي: أَنْ أَجِزْ لَهُمْ مَا أَحْيَوْا بِبُنْيَانٍ أَوْ حَرْثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11942لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ، وَأَنَّهُ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ؓ قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجُرَهُ عَنِ النَّاسِ، لَمْ يُقْطِعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ، قَالَ: فَأَقْطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ الْعَقِيقَ
السنن الكبرى للبيهقي 11943لا حكم مسجّل
جَاءَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ أَرْضًا، فَقَطَعَهَا لَهُ طَوِيلَةً عَرِيضَةً، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَالَ لَهُ: يَا بِلَالُ، إِنَّكَ اسْتَقْطَعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْضًا طَوِيلَةً عَرِيضَةً قَطَعَهَا لَكَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِيَمْنَعَ شَيْئًا يُسْأَلُهُ، وَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ مَا فِي يَدَيْكَ، فَقَالَ: أَجَلْ، قَالَ: فَانْظُرْ مَا قَوِيتَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَمْسِكْهُ، وَمَا لَمْ تُطِقْ فَادْفَعْهُ إِلَيْنَا نَقْسِمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ وَاللهِ، شَيْءٌ أَقْطَعَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَتَفْعَلَنَّ. فَأَخَذَ مِنْهُ مَا عَجَزَ عَنْ عِمَارَتِهِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 11944لا حكم مسجّل
قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَقِيقَ رَجُلًا وَاحِدًا، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ؓ كَثُرَ عَلَيْهِ، فَأَعْطَاهُ بَعْضَهُ، وَقَطَعَ سَائِرَهُ النَّاسَ
السنن الكبرى للبيهقي 11945لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ، وَإِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوهُ بِالرَّحْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ. فَقَالُوا: بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَالَ: " قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ ". فَاقْتَسَمُوهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ فَعَمِلَ
السنن الكبرى للبيهقي 11946لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ - قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي بِمَأْرِبَ - فَقَطَعَهُ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَ مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ، قَالَ: " مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ ". وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: " أَخْفَافُ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 11947لا حكم مسجّل
أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ النَّبِيَّ ﷺ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ، فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ، فَأَبَى أَنْ يُقْطِعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11948لا حكم مسجّل
اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ ﷺ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ: " الْمَاءُ "، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الشَّيْءُ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ: " الْمِلْحُ "، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ: " أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11949لا حكم مسجّل
قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: فَقَدِمَ صَاحِبِي - تَعْنِي حُرَيْثَ بْنَ حَسَّانَ - وَافِدَ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ بِالدَّهْنَاءِ أَنْ لَا يُجَاوِزَهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ إِلَّا مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِرٌ، فَقَالَ: " اكْتُبْ لَهُ يَا غُلَامُ بِالدَّهْنَاءِ ". فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا، شُخِصَ بِي، وَهِيَ وَطَنِي وَدَارِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّوِيَّةَ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ سَأَلَكَ، إِنَّمَا هِيَ هَذَهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ، وَمَرْعَى الْغَنَمِ، وَنِسَاءُ بَنِي تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ يَا غُلَامُ، صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ، وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفُتَّانِ
السنن الكبرى للبيهقي 11950لا حكم مسجّل
غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا، أَسْمَعُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 11951لا حكم مسجّل
" الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 11952لا حكم مسجّل
غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ غَزَوَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 11953لا حكم مسجّل
" لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11954لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَإِذَا دَكَاكِينُ قَدْ بُنِيَتْ بِالسُّوقِ، فَأَمَرَ بِهَا فَخُرِّبَتْ فَسُوِّيَتْ، قَالَ: وَمَرَّ بِدُورِ بَنِي الْبَكَّاءِ، فَقَالَ: هَذِهِ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا وَهَدَمَهَا، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يُبَايِعُ الرَّجُلُ الْيَوْمَ هَاهُنَا وَغَدًا مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 11955لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي زَمَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 11956لا حكم مسجّل
" لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: ثَلَّةِ الْبِئْرِ، وَمَرْبَطِ الْفَرَسِ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ
السنن الكبرى للبيهقي 11957لا حكم مسجّل
" إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11958لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَامَ، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ؛ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ، فَيَثْبُتُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 11959لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ
السنن الكبرى للبيهقي 11960لا حكم مسجّل
أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ
السنن الكبرى للبيهقي 11961لا حكم مسجّل
" لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
السنن الكبرى للبيهقي 11962لا حكم مسجّل
" لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
السنن الكبرى للبيهقي 11963لا حكم مسجّل
" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَنَّهُ أُعْطِيَ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ، وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ؛ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11964لا حكم مسجّل
" لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11965لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11966لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 11967لا حكم مسجّل
" لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 11968لا حكم مسجّل
" لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، وَلَا نَقْعُ الْبِئْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 11969لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ، فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشًا، فَأَغْرَمَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 11970لا حكم مسجّل
" لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11971لا حكم مسجّل
كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي
السنن الكبرى للبيهقي 11972لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ. فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: " يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ "، فَقَالَ الزُّبَيْرُ - ؓ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ: وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
السنن الكبرى للبيهقي 11973لا حكم مسجّل
خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ "، فَقَالَ وَاسْتَوْعَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ كَانَ لَهُمَا فِيهِ سَعَةٌ، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَمَا أَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 11974لا حكم مسجّل
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِخَاذٌ بِالْحَرَّةِ، يَحْبِسُ الْمَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 11975لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَخَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَهْزُورِ السَّيْلِ الَّذِي يَقْتَسِمُونَ مَاءَهُ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَنِ الْأَسْفَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 11976لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ، أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 11977لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَضَى فِي مَشْرَبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ؛ أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ فِيهِ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ
السنن الكبرى للبيهقي 11978لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى: أَنَّ الْجَارَ يَضَعُ جُذُوعَهُ أَوْ خَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ، إِنْ شَاءَ وَإِنْ أَبَى
السنن الكبرى للبيهقي 11979لا حكم مسجّل
" إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11980لا حكم مسجّل
" إِذَا شَكَكْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، تَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَامِلَتَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 11981لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبِنَاءَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ، قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الطُّرُقُ تُسَمَّى الْمِئْتَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 11982لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِي نَخْلَةٍ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَرِيدَةً مِنْ جَرِيدِهَا، فَذَرَعَهَا فَوَجَدَهَا خَمْسًا، فَجَعَلَهَا حَرِيمَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11983لا حكم مسجّل
فَوَجَدَهُ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11984لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِرَجُلٍ فِي نَخْلٍ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ لِأُولَئِكَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11985لا حكم مسجّل
" حَرِيمُ الْبِئْرِ: أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَوَانِبِهَا كُلِّهَا، لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
السنن الكبرى للبيهقي 11986لا حكم مسجّل
وَقَدْ كَتَبْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ. فَذَكَرَهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، فَذَكَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11987لا حكم مسجّل
أَنَّ حَرِيمَ الْبِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا نَوَاحِيَهَا كُلَّهَا، وَحَرِيمَ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا نَوَاحِيَهَا كُلَّهَا، وَحَرِيمَ بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11988لا حكم مسجّل
" حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ". قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ - مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ: وَحَرِيمُ قَلِيبِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11989لا حكم مسجّل
حَرِيمُ الْبِئْرِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْعَيْنِ مِائَتَا ذِرَاعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11990لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ قَضَى فِي حَرِيمِ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسِينَ ذِرَاعًا، وَفِي الْبَدِيءِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا
السنن الكبرى للبيهقي 11991لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِلزَّرْعِ حُرْمَةً غَلْوَةً بِسَهْمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11992لا حكم مسجّل
" لَا تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ. زَادَ سَعِيدٌ: وَذَلِكَ أَنْ يَحْفِرَ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ لِيَذْهَبَ بِمَائِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11993لا حكم مسجّل
" لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: ثَلَّةِ الْبِئْرِ، وَطِوَلِ الْفَرَسِ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ
السنن الكبرى للبيهقي 11994لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ، وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ، فَمَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 11995لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
السنن الكبرى للبيهقي 11996لا حكم مسجّل
" لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
السنن الكبرى للبيهقي 11997لا حكم مسجّل
" لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ "، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 11998لا حكم مسجّل
" مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11999لا حكم مسجّل
أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ - أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا - أَنْ لَا يَغْرِزَ الْآخَرُ خَشَبًا فِي جُدُرِهِ، فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَرِجَالًا كَثِيرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعَ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ، فَقَالَ الْحَالِفُ: أَيْ أَخِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ يُقْضَى لَكَ عَلَيَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ جُدُرِي، فَفَعَلَ الْآخَرُ فَغَرَزَ فِي الْأُسْطُوَانَةِ خَشَبَةً، قَالَ لِي عَمْرٌو: فَأَنَا نَظَرْتُ إِلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12000لا حكم مسجّل
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يُمِرَّهُ فِي أَرْضٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَدَعَا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَلَا يَضُرُّكَ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: لِمَ تَمْنَعُ، وَاللهِ لَيَمُرَّنَ بِهِ، وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12001لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ، وَكَانَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ، فَأَبَى، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ، فَأَبَى، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَهُ، فَأَبَى، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ، فَأَبَى، قَالَ: قَالَ: فَهَبْهُ لِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا. أَمْرٌ رَغَّبَهُ فِيهِ، فَأَبَى، فَقَالَ: " أَنْتَ مُضَارٌّ "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِيِّ: " اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12002لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي عِذْقًا، وَقَدْ آذَانِي وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عَذْقِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَقَالَ " بِعْنِي عِذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَبْهُ لِي "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَبِعْنِيهِ بِعِذْقٍ فِي الْجَنَّةِ "، قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا رَأَيْتُ أَبْخَلَ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 12003لا حكم مسجّل
أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ عَتَبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ؛ أَنَّهُ خَاصَمَ يَتِيمًا لَهُ فِي عَذْقِ نَخْلَةٍ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي لُبَابَةَ بِالْعَذْقِ، فَضَجَّ الْيَتِيمُ وَاشْتَكَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي لُبَابَةَ: هَبْ لِي هَذَا الْعَذْقَ يَا أَبَا لُبَابَةَ لِكَيْ نَرُدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ. فَأَبَى أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يَهَبَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " يَا أَبَا لُبَابَةَ أَعْطِهِ هَذَا الْيَتِيمَ وَلَكَ مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ ". فَأَبَى أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يُعْطِيَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَعْتُ هَذَا الْعَذْقَ فَأَعْطَيْتُ الْيَتِيمَ، أَلِي مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " نَعَمْ ". فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ حَتَّى لَقِيَ أَبَا لُبَابَةَ، فَقَالَ: " يَا أَبَا لُبَابَةَ أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْعَذْقَ بِحَدِيقَتِي ". وَكَانَتْ لَهُ حَدِيقَةُ نَخْلٍ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: نَعَمْ. فَابْتَاعَهُ مِنْهُ بِحَدِيقَةٍ فَلَمْ يَلْبَثِ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَاتَلَهُمْ، فَقُتِلَ شَهِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " رُبَّ عَذْقٍ مُذَلَّلٍ لِابْنِ الدَّحْدَاحَةِ فِي الْجَنَّةِ