دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11912

باب إقطاع الموات

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ:

قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى أَبِي مُوسَى: إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ، تَخْتَلِي فِيهَا خَيْلُهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، وَلَا يَجْرِي إِلَيْهَا مَاءُ الْجِزْيَةِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.