دليل
السنن الكبرى للبيهقي

32. كتاب الوقف

  1. السنن الكبرى للبيهقي 12004لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا، وَاللهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهَا، فَمَا تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا، قَالَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ ؓ صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ، تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلِذَوِي الْقُرْبَى، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الرِّقَابِ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَالضَّيْفِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَهُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 12005لا حكم مسجّل

    أَصَابَ عُمَرُ ؓ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 12006لا حكم مسجّل

    أَصَابَ عُمَرُ ؓ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا: لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 12007لا حكم مسجّل

    أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ خَيْبَرَ، مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْتَأْمِرُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ خَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالًا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَثَ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْأَقْرَبِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُعْطِي بِالْمَعْرُوفِ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 12008لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ أَصْلَهُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ ؓ عَلَى الضُّعَفَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ مَالًا أَوْ مُتَأَثِّلٍ مِنْهُ مَالًا

  6. السنن الكبرى للبيهقي 12009لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلًا، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ. فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلِذِي الْقُرْبَى، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 12010لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ الَّذِي بِثَمْغٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ، وَاحْبِسْ أَصْلَهُ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُورَثُ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 12011لا حكم مسجّل

    عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فِي ثَمْغٍ؛ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللهُ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ، فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، لَا يُشْرَى أَصْلُهُ أَبَدًا، وَلَا يُوهَبُ، وَمَنْ وَلِيَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ إِنْ أَكَلَ، أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ، فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وَالضَّيْفِ، وَذَوِي الْقُرْبَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، تُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللهُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ وَلَدِي، وَالْمِائَةُ الْوَسْقِ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْوَادِي بِيَدِي لَمْ أُهْلِكْهَا، فَإِنَّهُ مَعَ ثَمْغٍ، عَلَى سَنَنِهِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ. وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ، وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ - أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ السَّهْمِ الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ - يَعْنِي الْوَسْقَ الَّذِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وَذَوِي الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى لَهُ رَقِيقًا مِنْهُ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 12012لا حكم مسجّل

    لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَسِلَاحًا وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

  10. السنن الكبرى للبيهقي 12013لا حكم مسجّل

    وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

  11. السنن الكبرى للبيهقي 12014لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ سَبْعَ حِيطَانٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ صَدَقَةً عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَبَنِي هَاشِمٍ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 12015لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَطَعَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَنْبُعَ، ثُمَّ اشْتَرَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ إِلَى قَطِيعَةِ عُمَرَ ؓ أَشْيَاءَ فَحَفَرَ فِيهَا عَيْنًا، فَبَيْنَا هُمْ يَعْمَلُونَ فِيهَا إِذْ تَفَجَّرَ عَلَيْهِمْ مِثْلُ عُنُقِ الْجَزُورِ مِنَ الْمَاءِ، فَأُتِيَ عَلِيٌّ وَبُشِّرَ بِذَلِكَ قَالَ: بَشِّرِ الْوَارِثَ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَفِي السِّلْمِ، وَفِي الْحَرْبِ لِيَوْمٍ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ؛ لِيَصْرِفَ اللهُ تَعَالَى بِهَا وَجْهِي عَنِ النَّارِ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنْ وَجْهِي

  13. السنن الكبرى للبيهقي 12016لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ؛ وَأَنَّ عَلِيًّا ؓ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ، وَأَدْخَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 12017لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؓ كَانَ قَدْ حَبَسَ دَارَهُ الَّتِي فِي الْبَقِيعِ، وَدَارَهُ الَّتِي عِنْدَ الْمَسْجِدِ، وَكَتَبَ فِي كِتَابِ حَبْسِهِ: عَلَى مَا حَبَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ مَالِكٌ، وَحَبْسُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدِي، قَالَ: وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؓ يَسْكُنُ مَنْزِلًا فِي دَارِهِ الَّتِي حَبَسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مَاتَ فِيهِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ فَعَلَ ذَلِكَ حَبَسَ دَارَهُ وَكَانَ يَسْكُنُ مَسْكَنًا فِيهَا

  15. السنن الكبرى للبيهقي 12018لا حكم مسجّل

    وَتَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ بِدَارِهِ بِمَكَّةَ عَلَى وَلَدِهِ، فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 12019لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ وَقَفَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ مَرَّ بِالْمَدِينَةِ فَنَزَلَ دَارَهُ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 12020لا حكم مسجّل

    أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، وَاللهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهَا، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا. فَجَعَلَهَا عُمَرُ أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَثَ، وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَالرِّقَابِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ مِنْهَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ إِلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ؓ ثُمَّ إِلَى الْأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 12021لا حكم مسجّل

    فُرِغَ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْخَلْقِ، وَالْخُلُقِ، وَالرِّزْقِ، وَالْأَجَلِ، فَلَيْسَ أَحَدٌ أَكْسَبَ مِنْ أَحَدٍ، وَالصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 12022لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ، اشْتَرَاهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: حَبِّسِ الْأَصْلَ، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 12023لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ قَطُّ مِثْلَهُ، تَخَلَّصْتُ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ، وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: حَبِّسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 12024لا حكم مسجّل

    لَمَّا أُنْزِلَتِ الْفَرَائِضُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 12025لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفُرِضَ فِيهَا الْفَرَائِضُ يَقُولُ: لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 12026لا حكم مسجّل

    " لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 12027لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ شُرَيْحًا فِي زَمَنِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ أَفْتِنِي، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّمَا أَنَا قَاضٍ وَلَسْتُ بِمُفْتٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي وَاللهِ مَا جِئْتُ أُرِيدُ خُصُومَةً، إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْحَيِّ جَعَلَ دَارَهُ حَبْسًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَدَخَلَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ دَخَلَ وَتَبِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ لِحَبِيبٍ الَّذِي يُقَدِّمُ الْخُصُومَ إِلَيْهِ: أَخْبِرِ الرَّجُلَ أَنَّهُ لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 12028لا حكم مسجّل

    جَاءَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِمَنْعِ الْحَبْسِ

  26. السنن الكبرى للبيهقي 12029لا حكم مسجّل

    الْحُبْسُ الَّذِي جَاءَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِإِطْلَاقِهِ هُوَ الَّذِي فِي كِتَابِ اللهِ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: كَلَّمَ بِهِ مَالِكٌ أَبَا يُوسُفَ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 12030لا حكم مسجّل

    اجْتَمَعَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَكَلَّمَا فِي الْوُقُوفِ، وَمَا يَحْبِسُهُ النَّاسُ، فَقَالَ يَعْقُوبُ: هَذَا بَاطِلٌ، قَالَ شُرَيْحٌ: جَاءَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِإِطْلَاقِ الْحُبْسِ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا جَاءَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِإِطْلَاقِ مَا كَانُوا يَحْبِسُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ مِنَ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ، فَأَمَّا الْوُقُوفُ، فَهَذَا وَقْفُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ حَيْثُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " حَبِّسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا " وَهَذَا وَقْفُ الزُّبَيْرِ. فَأَعْجَبَ الْخَلِيفَةَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَبَقِيَ يَعْقُوبُ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 12031لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَجَاءَ أَبَوَاهُ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ قِوَامَ عَيْشِنَا فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُمَا ابْنُهُمَا بَعْدُ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 12032لا حكم مسجّل

    " رَأَيْتُ عَمْرًا الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 12033لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ". ثُمَّ قَالَ: " أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْأَبِ. أَوْ: صِنْوُ أَبِيهِ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 12034لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِصَدَقَةٍ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا

  32. السنن الكبرى للبيهقي 12035لا حكم مسجّل

    " فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ". أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، فَذَكَرَهُ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 12036لا حكم مسجّل

    " فَهِيَ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا

  34. السنن الكبرى للبيهقي 12037لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَرَادَ الْحَجَّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: حُجَّ بِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، قَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، قَالَ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَتْ: فَحُجَّ بِي عَلَى نَاضِحِكَ، قَالَ: ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَابْنُكِ، قَالَتْ: فَبِعْ ثَمَرَتَكَ، قَالَ: ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ زَوْجَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: أَقْرِئْهُ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَسَلْهُ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ ؟ فَأَتَى زَوْجُهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، امْرَأَتِي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْنِي أُحِجُّهَا، فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، قُلْتُ: ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: لَوْ كُنْتَ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَتْ: فَأَحِجَّنِي عَلَى نَاضِحِكَ، فَقُلْتُ: ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَابْنُكِ، قَالَتْ: فَبِعْ ثَمَرَتَكَ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي حَدِيثِهِ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ عَجَبًا مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ، قَالَ: فَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ، مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ ؟ قَالَ: " أَقْرِئْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 12038لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَتْ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِئْرٌ تُسَمَّى بَيْرَحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ كَانَ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ أَوْ بَنِي عَمِّهِ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 12039لا حكم مسجّل

    فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 12040لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أُرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحَاءَ لِلهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ، قَالَ: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 12041لا حكم مسجّل

    وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ فِيمَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ: بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَخَذَ اللهُ بِقُلُوبِنَا وَنَوَاصِينَا إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ، وَكُنَّا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ أَوَّلَ النَّاسِ إِسْلَامًا، وَنَحْنُ عَشِيرَتُهُ وَأَقَارِبُهُ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 12042لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ؓ وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ، فَلَمَّا رَآهُمَا نَزَلَ فَأَخَذَهُمَا ثُمَّ صَعِدَ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى أَخَذْتُهُمَا

  40. السنن الكبرى للبيهقي 12043لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَمَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرَّةً وَإِلَى النَّاسِ مَرَّةً، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 12044لا حكم مسجّل

    لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ ". فَقُلْتُ: حَرْبًا، فَقَالَ: " بَلْ هُوَ حَسَنٌ. ثُمَّ وُلِدَ الْحُسَيْنُ، فَسَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ ". فَقُلْتُ: حَرْبًا، قَالَ: " بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ ". فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُرَاهُ فَقَالَ: " أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ ". قُلْتُ: حَرْبًا، قَالَ: " بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ ". ثُمَّ قَالَ: " سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ: شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرٌ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 12046لا حكم مسجّل

    دَخَلَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ عَلَى الْحَجَّاجِ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 12047لا حكم مسجّل

    اجْتَمَعُوا عِنْدَ الْحَجَّاجِ، فَذُكِرَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَمْ يَكُنْ مِنْ ذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ، فَقَالَ لَهُ: كَذَبْتَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى مَا قُلْتَ بِبَيِّنَةٍ مِنْ مِصْدَاقٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ، قَالَ: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ إِلَى قَوْلِهِ: وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى فَأَخْبَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ بِأُمِّهِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ ذُرِّيَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِأُمِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، فَمَا حَمَلَكَ عَلَى تَكْذِيبِي فِي مَجْلِسِي ؟ قَالَ: مَا أَخَذَ اللهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ: لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا قَالَ: فَنَفَاهُ إِلَى خُرَاسَانَ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 12048لا حكم مسجّل

    " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 12049لا حكم مسجّل

    أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً، قَالَ: وَلِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ، وَلَا مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا

  46. السنن الكبرى للبيهقي 12050لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا ". قَالَ بُكَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ: " يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 12051لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَرَادَ عُثْمَانُ ؓ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَأَرَادُوا أَنْ يَدَعَهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلهِ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 12052لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ ؓ حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ " فَحَفَرْتُهَا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَجَهَّزْتُهُمْ، فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 12053لا حكم مسجّل

    لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ وَأُحِيطَ بِدَارِهِ، أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ، فَقَالَ: اسْكُنْ حِرَاءُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ: " مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً " وَالنَّاسُ يَوْمَئِذٍ مُعْسِرُونَ مَجْهُودُونَ، فَجَهَّزْتُ ثُلُثَ ذَلِكَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنْ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِثَمَنٍ، فَابْتَعْتُهَا بِمَالِي، فَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَابْنِ السَّبِيلِ ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فِي أَشْيَاءَ عَدَّدَهَا

  50. السنن الكبرى للبيهقي 12054لا حكم مسجّل

    جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ فَقَالَ: أَهَاهُنَا عَلِيٌّ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَهَاهُنَا طَلْحَةُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَهَاهُنَا سَعْدٌ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: نَشَدْتُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ ؟ ". فَابْتَعْتُهُ، قَالَ: أَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ: بِعِشْرِينَ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُهُ، قَالَ: " اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا، وَأَجْرُهُ لَكَ " ؟. قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: نَشَدْتُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ ". فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي ابْتَعْتُ بِئْرَ رُومَةَ، قَالَ: " اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَجْرُهَا لَكَ " ؟. قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: نَشَدْتُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ: " مَنْ يُجَهِّزُ هَؤُلَاءِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ". فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ خِطَامًا وَلَا عِقَالًا ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 12055لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ الدَّارَ، وَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ ؓ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ وَالْإِسْلَامَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ فِيهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ. فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، قَالَ: وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونَنِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا، حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ وَالْإِسْلَامَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ ". فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي أَوْ قَالَ مِنْ صُلْبِ مَالِي فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونَنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي تَجْهِيزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَقِصَّةِ ثَبِيرٍ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 12056لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَعَتْ زِيَادَتُهُ عَلَى دَارِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ فَأَرَادَ عُمَرُ ؓ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُعَوِّضَهُ مِنْهَا، فَأَبَى، وَقَالَ: قَطِيعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاخْتَلَفَا، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ؓ فَأَتَيَاهُ فِي مَنْزِلِهِ - وَكَانَ يُسَمَّى: سَيِّدَ الْمُسْلِمِينَ - فَأَمَرَ لَهُمَا بِوِسَادَةٍ فَأُلْقِيَتْ لَهُمَا، فَجَلَسَا عَلَيْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَكَرَ عُمَرُ مَا أَرَادَ، وَذَكَرَ الْعَبَّاسُ قَطِيعَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أُبَيٌّ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ عَبْدَهُ وَنَبِيَّهُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ يَبْنِيَ لَهُ بَيْتًا، قَالَ: أَيْ رَبِّ، وَأَيْنَ هَذَا الْبَيْتُ ؟ قَالَ: حَيْثُ تَرَى الْمَلَكَ شَاهِرًا سَيْفَهُ، فَرَآهُ عَلَى الصَّخْرَةِ، وَإِذَا مَا هُنَاكَ يَوْمَئِذٍ أَنْدَرٌ لِغُلَامٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَتَاهُ دَاوُدُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَبْنِيَ هَذَا الْمَكَانَ بَيْتًا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ لَهُ الْفَتَى: آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنِّي بِغَيْرِ رِضَايَ ؟ قَالَ: لَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ فِي يَدِكَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، فَأَرْضِهِ، فَأَتَاهُ دَاوُدُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ بِرِضَاكَ، فَلَكَ بِهَا قِنْطَارٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ يَا دَاوُدُ، وَهِيَ خَيْرٌ أَمِ الْقِنْطَارُ ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ خَيْرٌ، قَالَ: فَأَرْضِنِي قَالَ: فَلَكَ بِهَا ثَلَاثُ قَنَاطِيرَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُشَدِّدُ عَلَى دَاوُدَ حَتَّى رَضِيَ مِنْهُ بِتِسْعِ قَنَاطِيرَ، قَالَ الْعَبَّاسُ: اللَّهُمَّ لَا آخُذُ لَهَا ثَوَابًا، وَقَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَبِلَهَا عُمَرُ ؓ مِنْهُ، فَأَدْخَلَهَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 12057لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لِلْعَبَّاسِ دَارٌ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ: بِعْنِيهَا، أَوْ هَبْهَا لِي حَتَّى أُدْخِلَهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَبَى فَقَالَ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَضَى لِلْعَبَّاسِ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَجْرَأُ عَلَيَّ مِنْكَ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: أَوْ أَنْصَحُ لَكَ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا بَلَغَكَ حَدِيثُ دَاوُدَ، أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَهُ بِبِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَأَدْخَلَ فِيهِ بَيْتَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَلَمَّا بَلَغَ حُجَزَ الرِّجَالِ، مَنَعَهُ اللهُ بِنَاءَهُ، قَالَ دَاوُدُ: أَيْ رَبِّ، إِنْ مَنَعْتَنِي بِنَاءَهَ فَاجْعَلْهُ فِي خَلَفِي، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَلَيْسَ قَدْ قَضَيْتَ لِي بِهَا، وَصَارَتْ لِي، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُهَا لِلهِ