دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11956

باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَعْدٍ الْكَاتِبِ، عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: ثَلَّةِ الْبِئْرِ، وَمَرْبَطِ الْفَرَسِ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.