السنن الكبرى للبيهقي 11956
باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَعْدٍ الْكَاتِبِ، عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: ثَلَّةِ الْبِئْرِ، وَمَرْبَطِ الْفَرَسِ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.