دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11934

باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر

اعرض الإسناد

. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

" فَهِيَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.