السنن الكبرى للبيهقي 11938
باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ( ح ). وَأَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ - هُوَ الْأَصَمُّ - ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كَانَ النَّاسُ يَحْجُرُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ؓ فَقَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.