السنن الكبرى للبيهقي 11906
باب إقطاع الموات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا - لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ بِحَضْرَمَوْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.