دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11906

باب إقطاع الموات

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا - لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ بِحَضْرَمَوْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.