دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11937

باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ النَّاجِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ فِي الشِّعَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" مَا أَحَطْتُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ لَكُمْ، وَمَا لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ فَهُوَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.