دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11946

باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا نُعَيْمٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَمَّادٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ، ( ح ). وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيَّ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُمَيْرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: " ابْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ " عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ؛

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ - قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي بِمَأْرِبَ - فَقَطَعَهُ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَ مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ، قَالَ: " مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ ". وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: " أَخْفَافُ الْإِبِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.