السنن الكبرى للبيهقي 11911
باب إقطاع الموات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ:
كَانَ بِالْبَصْرَةِ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَأَتَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى ؓ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، فَأَقْطِعْهَا إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.