السنن الكبرى للبيهقي 11909
باب إقطاع الموات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُحْرِزُ بْنُ وَزَرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَزَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عِمْرَانَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ شُعَيْثٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ حُصَيْنِ بْنِ مُشَمِّتٍ، حَدَّثَهُ
أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَايَعَهُ بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ، وَصَدَّقَ إِلَيْهِ مَالَهُ، وَأَقْطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيَاهً عِدَّةً فَسَمَّاهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.