السنن الكبرى للبيهقي 11983
باب النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين ظهراني نخيل لغيره فاختلفا في حريمها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، وَعَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو:
فَوَجَدَهُ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.