السنن الكبرى للبيهقي 11944
باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ:
قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَقِيقَ رَجُلًا وَاحِدًا، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ؓ كَثُرَ عَلَيْهِ، فَأَعْطَاهُ بَعْضَهُ، وَقَطَعَ سَائِرَهُ النَّاسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.