السنن الكبرى للبيهقي 11913
باب إقطاع الموات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ:
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الزُّبَيْرَ وَسَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَخَبَّابًا وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَرَأَيْتُ جَارَيَّ سَعْدًا، وَابْنَ مَسْعُودٍ يُعْطِيَانِ أَرْضَيْهِمَا بِالثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.