دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11939

باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ:

أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ التَّحَجُّرَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثُ سِنِينَ فَأَحْيَاهَا غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.