السنن الكبرى للبيهقي 11952
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِيهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْغَازِيُّ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي الْقَطَّانَ - ثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ غَزَوَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.