دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11993

باب ما جاء في حريم الآبار

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا شَرِيكٌ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سَعْدٍ الْكَاتِبِ، عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: ثَلَّةِ الْبِئْرِ، وَطِوَلِ الْفَرَسِ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.