السنن الكبرى للبيهقي 11910
باب إقطاع الموات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ مَا بَيْنَ الْجُرُفِ إِلَى قَنَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.