30. كتاب المزارعة
السنن الكبرى للبيهقي 11809لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 11810لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ".
السنن الكبرى للبيهقي 11811لا حكم مسجّل
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَتَرَكْنَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11812لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 11813لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
السنن الكبرى للبيهقي 11814لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا، فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ".
السنن الكبرى للبيهقي 11815لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11816لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ عَطَاءٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 11817لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا ".
السنن الكبرى للبيهقي 11818لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ، حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ، وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَاللهِ، لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ.
السنن الكبرى للبيهقي 11819لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، قَالَ: فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا، وَقَدْ كَانَ يُكْرِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11820لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا رَافِعًا، فَحَدَّثَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ.
السنن الكبرى للبيهقي 11821لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ؛
السنن الكبرى للبيهقي 11822لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ؓ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ نَافِعٌ: فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكَ: تَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: زَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ، قَالَ نَافِعٌ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا ذَكَرَ رَافِعٌ مَا ذَكَرَ: قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ لَا أَحْفَظُهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 11823لا حكم مسجّل
نَهَانِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَزَعَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11824لا حكم مسجّل
كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ". لَفْظُ حَدِيثِ بِشْرٍ، وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللهِ: " كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يُزْرِعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ".
السنن الكبرى للبيهقي 11825لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا ".
السنن الكبرى للبيهقي 11826لا حكم مسجّل
كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِنَصِيبٍ مِنَ الْقِصْرِيِّ، وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا ".
السنن الكبرى للبيهقي 11827لا حكم مسجّل
كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: اسْمُهُ ظُهَيْرٌ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ الْقَوْمُ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِالثُّلُثِ، وَلَا بِالرُّبُعِ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى ".
السنن الكبرى للبيهقي 11828لا حكم مسجّل
كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ، نُكْرِيهَا بِالْأَرْضِ، فَمَا شَعَرْتُ يَوْمًا إِذْ لَقِيَنِي بَعْضُ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ.
السنن الكبرى للبيهقي 11829لا حكم مسجّل
نَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، قَالَ رَافِعٌ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ الْحَقُّ، قَالَ: أَرَأَيْتَ مَحَاقِلَكُمْ، مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11830لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: قُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11831لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؟ فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ، وَلَوْ كَانَتْ لِي أَرْضٌ أَكْرَيْتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11832لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
السنن الكبرى للبيهقي 11833لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: كَيْفَ هِيَ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَا بَأْسَ بِهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 11834لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَكَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 11835لا حكم مسجّل
كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا
السنن الكبرى للبيهقي 11836لا حكم مسجّل
كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، وَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا، تُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ، وَتُصَابُ الْأَرْضُ، وَرُبَّمَا يَسْلَمُ ذَلِكَ، وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، قَالَ: فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ.
السنن الكبرى للبيهقي 11837لا حكم مسجّل
كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَيَشْتَرِطُ الْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، قَالَ: وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا بَالْحَدِيدِ، وَبِمَا شَاءَ اللهُ، وَنُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ أَنْفَعُ لَكُمْ؛ فَإِنَّهُ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ. وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقِ تَمْرٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 11838لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: " إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اكْتَرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11839لا حكم مسجّل
أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَسْقِيهَا، فَسَأَلَهُ: لِمَنِ الزَّرْعُ ؟ وَلِمَنِ الْأَرْضُ ؟ فَقَالَ: زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي، لِيَ الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلَانٍ الشَّطْرُ، فَقَالَ: " أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11840لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي، وَبِمَا صَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ مِنَ الزَّرْعِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
السنن الكبرى للبيهقي 11841لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ. قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ قَالَ: أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 11842لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، أَمَرَنَا بِالْمُؤَاجَرَةِ. وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11843لا حكم مسجّل
" إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ لَيْسَ فِيهَا شَجَرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11844لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ: أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11845لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11846لا حكم مسجّل
وَأَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، مِثْلَهُ. ): ):
السنن الكبرى للبيهقي 11847لا حكم مسجّل
أَنَّ مُجَاهِدًا، قَالَ لِطَاوُسٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ
السنن الكبرى للبيهقي 11848لا حكم مسجّل
مَا كُنَّا نَكْرَهُ الْمُزَارَعَةَ حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 11849لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَقَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا
السنن الكبرى للبيهقي 11850لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ؛ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ ؟ قَالَ - أَيْ عَمْرُو: إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهُمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 11851لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ ! إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَلَا مَنَحَهَا أَخَاهُ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 11852لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 11853لا حكم مسجّل
يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَاللهِ كُنْتُ أَعْلَمَ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قَوْلَهُ: " لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ
السنن الكبرى للبيهقي 11854لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ، فَأُخْبِرَ بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ قَدْ كَانُوا يُعْطُونَ أَرَضِيَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَشْتَرِطُ صَاحِبُ الْأَرْضِ: لِيَ الْمَاذِيَانَاتُ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ، وَيَشْتَرِطُ مِنَ الْجَرِينِ نَصِيبًا مَعْلُومًا، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَظُنُّ أَنَّ النَّهْيَ لِمَا كَانُوا يَشْتَرِطُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 11855لا حكم مسجّل
فِي الْمُزَارَعَةِ: إِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 11856لا حكم مسجّل
قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ ". فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ إِلَى الْبَحْرَانِيَّةِ، وَاشْتَرَى عُقَرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَجْلَى أَهْلَ فَدَكَ وَتَيْمَاءَ وَأَهْلَ خَيْبَرَ، وَاسْتَعْمَلَ يَعْلَى بْنَ مُنَبِّهٍ، فَأَعْطَى الْبَيَاضَ عَلَى إِنْ كَانَ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ، فَلِعُمَرَ الثُّلُثَانِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَلَهُمُ الشَّطْرُ، وَأَعْطَى النَّخْلَ وَالْعِنَبَ، عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ الثُّلُثَيْنِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ
السنن الكبرى للبيهقي 11857لا حكم مسجّل
كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
السنن الكبرى للبيهقي 11858لا حكم مسجّل
" مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، قَالَ: يَرْفَعُهُ، وَقَالَ: " فَلَهُ نَفَقَتُهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11859لا حكم مسجّل
11859 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، وَأَبُو صَادِقٍ الْعَطَّارُ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا قَيْسٌ - يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11860لا حكم مسجّل
أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا أَخَذَهَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَسْقِي زَرْعَهُ، فَسَأَلَهُ: " لِمَنْ هَذَا ؟ " فَقَالَ: الزَّرْعُ لِي، وَهِيَ أَرْضُ بَنِي فُلَانٍ أَخَذْتُهَا، لِيَ الشَّطْرُ وَلَهُمُ الشَّطْرُ، قَالَ: فَقَالَ: انْفُضْ يَدَكَ مِنْ غُبَارِهَا، وَرُدَّ الْأَرْضَ إِلَى أَهْلِهَا، وَخُذْ نَفَقَتَكَ " قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَأَخَذَ نَفَقَتَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِمْ أَرْضَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 11861لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي عَمِّي أَنَا وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي حَدِيثٍ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ. فَقَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، قَالَ: " أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ ؟ " قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلَانٍ، قَالَ: " فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ "، قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 11862لا حكم مسجّل
" مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَفَقَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11863لا حكم مسجّل
" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11864لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ نَخْلًا لِأُمِّ مُبَشِّرٍ - امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - فَقَالَ: " مَنْ غَرَسَ هَذَا ؟ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ ؟ " فَقَالُوا: مُسْلِمٌ، فَقَالَ: لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ دَابَّةٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11865لا حكم مسجّل
" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً بِمَا أُكِلَ مِنْهُ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ مِنْهُ، وَمَا أَكَلَتِ الْوُحُوشُ مِنْهُ، أَوْ قَالَ: السِّبَاعُ
السنن الكبرى للبيهقي 11866لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - ﷺ: " مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ، أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ ؟ " فَقَالَتْ: لَا، بَلْ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً
السنن الكبرى للبيهقي 11867لا حكم مسجّل
لَا تَقُلْ: زَرَعْتُ، وَلَكِنْ قُلْ: حَرَثْتُ؛ إِنَّ اللهَ هُوَ الزَّارِعُ
السنن الكبرى للبيهقي 11868لا حكم مسجّل
" لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ حَرَثْتُ "، قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 11869لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " أَمَرَ بِتِلْكَ الْجَمَاجِمِ تُجْعَلُ فِي الزَّرْعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 11870لا حكم مسجّل
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ تُحِبُّونَ الْمَاشِيَةَ، فَأَقِلُّوا مِنْهَا؛ فَإِنَّكُمْ بِأَقَلِّ الْأَرْضِ مَطَرًا، وَاحْتَرِثُوا فَإِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكٌ، وَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الْجَمَاجِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 11871لا حكم مسجّل
كَانَ سَعْدٌ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ؓ يَحْمِلُ مِكْتَلَ عُرَّةٍ إِلَى أَرْضٍ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 11872لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكْرِيهِ أَرْضَهُ أَنْ لَا يَعُرَّهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدَعَ عَبْدُ اللهِ الْكِرَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 11873لا حكم مسجّل
كُنَّا نُكْرِي أَرْضَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَدْمُلُوهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 11874لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ - فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَكْنُسُ حَتَّى تَزَوَّجْتُ وَعَتَقْتُ وَحَجَجْتُ، قَالَ: مَا كُنْتَ تَكْنُسُ ؟ قَالَ: الْعَذِرَةَ، قَالَ: أَنْتَ خَبِيثٌ، وَعِتْقُكَ خَبِيثٌ، وَحَجُّكَ خَبِيثٌ، اخْرُجْ مِنْهُ كَمَا دَخَلْتَ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11875لا حكم مسجّل
" مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 11876لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 11877لا حكم مسجّل
" مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 11878لا حكم مسجّل
وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَوْلَهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلَمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَصَارَتْ رِوَايَةُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ بِهَذَا مَعْلُولَةً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو أُسَامَةَ رَوَاهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 11879لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يَقْطَعُ السِّدْرَ، قَالَ: يُصَبُّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، أَوْ قَالَ: يُصَوَّبُ رَأْسُهُ فِي النَّارِ، قَالَ: فَسَأَلْتُ بَنِي عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عُرْوَةَ قَطَعَ سِدْرَةً كَانَتْ فِي حَائِطٍ، فَجَعَلَ بَابًا لِحَائِطٍ
السنن الكبرى للبيهقي 11880لا حكم مسجّل
" إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يَصُبُّهُمُ اللهُ عَلَى رُءُوسِهِمْ فِي النَّارِ صَبًّا
السنن الكبرى للبيهقي 11881لا حكم مسجّل
" إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يُصَبُّونَ فِي النَّارِ عَلَى رُؤْسِهِمْ صَبًّا
السنن الكبرى للبيهقي 11882لا حكم مسجّل
أَدْرَكْتُ شَيْخًا مِنْ ثَقِيفَ قَدْ أَفْسَدَ السِّدْرُ زَرْعَهُ، فَقُلْتُ: أَلَا تَقْطَعُهُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِلَّا مِنْ زَرْعٍ "، فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ إِلَّا مِنْ زَرْعٍ صُبَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ صَبًّا. فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَهُ مِنَ الزَّرْعِ وَمِنْ غَيْرِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 11883لا حكم مسجّل
" اخْرُجْ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ مِنَ اللهِ لَا مِنْ رَسُولِهِ: لَعَنَ اللهُ قَاطِعَ السِّدْرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 11884لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ خُزَيْمَةَ الدِّينَوَرِيُّ أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: هَكَذَا قَالَ لَنَا هَذَا الشَّيْخُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ فِي إِسْنَادِهِ وَهْمٌ. وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ جُرَيْجٍ فِي إِسْنَادِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ. وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، مُرْسَلًا. وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخُوزِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: " إِلَّا مِنْ زَرْعٍ "، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ: حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ مُضْطَرِبٌ، وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ
السنن الكبرى للبيهقي 11885لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: " اخْرُجْ يَا عَلِيُّ فَقُلْ عَنِ اللهِ لَا عَنْ رَسُولِ اللهِ: لَعَنَ اللهُ مَنْ يَقْطَعُ السِّدْرَ
السنن الكبرى للبيهقي 11886لا حكم مسجّل
" قَاطِعُ السِّدْرِ يُصَوِّبُ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 11887لا حكم مسجّل
" مِنَ اللهِ لَا مِنْ رَسُولِهِ، لَعَنَ اللهُ عَاضِدَ السِّدْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 11888لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ - وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ ؟ فَقَالَ: أَتَرَى هَذِهِ الْأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيعَ ؟ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ، كَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ: هِيَ يَا عِرَاقِيُّ، جِئْتَنِي بِبِدْعَةٍ ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا الْبِدْعَةُ مِنْ قِبَلِكُمْ، سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ بِمَكَّةَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ