دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11943

باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا يُونُسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:

جَاءَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ أَرْضًا، فَقَطَعَهَا لَهُ طَوِيلَةً عَرِيضَةً، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَالَ لَهُ: يَا بِلَالُ، إِنَّكَ اسْتَقْطَعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْضًا طَوِيلَةً عَرِيضَةً قَطَعَهَا لَكَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِيَمْنَعَ شَيْئًا يُسْأَلُهُ، وَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ مَا فِي يَدَيْكَ، فَقَالَ: أَجَلْ، قَالَ: فَانْظُرْ مَا قَوِيتَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَمْسِكْهُ، وَمَا لَمْ تُطِقْ فَادْفَعْهُ إِلَيْنَا نَقْسِمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ وَاللهِ، شَيْءٌ أَقْطَعَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَتَفْعَلَنَّ. فَأَخَذَ مِنْهُ مَا عَجَزَ عَنْ عِمَارَتِهِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.