السنن الكبرى للبيهقي 11917
باب كتابة القطائع
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لِي: مَا فَعَلَ الْمَسْلُولُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ عِنْدِي، فَقَالَ: أَنَا وَاللهِ خَطَطْتُهُ بِيَدِي، أَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْرَ ؓ أَرْضًا، فَكُنْتُ أَكْتُبُهَا، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: الْكِتَابَ - فَأَدْخَلَهُ فِي ثِنْيِ الْفِرَاشِ، فَدَخَلَ عُمَرُ ؓ فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ عَلَى حَاجَةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: نَعَمْ، فَخَرَجَ، فَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرٍ الْكِتَابَ، فَأَتْمَمْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.