دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11982

باب النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين ظهراني نخيل لغيره فاختلفا في حريمها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ:

اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِي نَخْلَةٍ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَرِيدَةً مِنْ جَرِيدِهَا، فَذَرَعَهَا فَوَجَدَهَا خَمْسًا، فَجَعَلَهَا حَرِيمَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.