دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11988

باب ما جاء في حريم الآبار

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ". قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ - مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ: وَحَرِيمُ قَلِيبِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.