السنن الكبرى للبيهقي 11950
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُئِيُّ، ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ، ( ح ). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو خِدَاشٍ، وَهَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا، أَسْمَعُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.