دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11916

باب كتابة القطائع

11916 - ( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدٌ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ، [ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ]، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى بَنِي الدِّيلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.