السنن الكبرى للبيهقي 11947
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ:
أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ النَّبِيَّ ﷺ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ، فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ، فَأَبَى أَنْ يُقْطِعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.