6. باب الحاء
المعجم الأوسط 3403لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَمَرَرْنَا بِقَرْيَةِ نَمْلٍ قَدْ أُحْرِقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ
المعجم الأوسط 3404لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفٍ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: زِدْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَهَكَذَا " وَجَمَعَ كَفَّيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: حَسْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَعْنِي يَا عُمَرُ، وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ كُلَّنَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " صَدَقَ عُمَرُ ".
المعجم الأوسط 3405لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي عُرْسٍ لَهُنَّ يُغَنِّينَ: وَأَهْدَى لَهَا كَبْشًا تَنَحْنَحَ فِي الْمِرْبَدِ وَزَوْجُكِ فِي النَّادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ
المعجم الأوسط 3406لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا بَايَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُمَا ابْنَا سَبْعِ سِنِينَ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَبَسَّمَ، وَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُمَا
المعجم الأوسط 3407لا حكم مسجّل
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَحْتَلِمَ
المعجم الأوسط 3408لا حكم مسجّل
نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحِجْرِ، وَاسْتَسْقَى النَّاسُ مِنْ بِئْرِهَا ثُمَّ رَاحَ مِنْهَا فَلَمَّا اسْتَقَلَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا، وَلَا يَتَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عُجِنَ مِنْ مَائِهَا أَنْ يُعْلَفَ، فَفَعَلَ النَّاسُ.
المعجم الأوسط 3409لا حكم مسجّل
مَنْ فَارَقَ الْمُسْلِمِينَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ ".
المعجم الأوسط 3410لا حكم مسجّل
الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ ". قَالَ: وَنَعَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةَ كَبْشٍ.
المعجم الأوسط 3411لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
المعجم الأوسط 3412لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قُلْتُ: يَوْمًا ؟ قَالَ: " وَيَوْمَيْنِ ". قُلْتُ: وَثَلَاثَةً يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَمَا بَدَا لَكَ
المعجم الأوسط 3413لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.
المعجم الأوسط 3414لا حكم مسجّل
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، وَجَبَ الْغُسْلُ
المعجم الأوسط 3415لا حكم مسجّل
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ
المعجم الأوسط 3416لا حكم مسجّل
مَنْ يَأْتِي الْمَدِينَةَ، فَلَا يَدَعْ قَبْرًا وَلَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا ؟ " فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ هَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَجَلَسَ. قَالَ عَلِيٌّ: فَذَهَبْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَدَعْ قَبْرًا بِالْمَدِينَةِ إِلَّا سَوَّيْتُهُ، وَلَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرْتُهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخْتُهَا، فَقَالَ: " يَا عَلِيُّ، لَا تَكُونَنَّ فَتَّانًا وَلَا مُخْتَالًا وَلَا تَاجِرًا، إِلَّا تَاجِرَ خَيْرٍ ".
المعجم الأوسط 3417لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ.
المعجم الأوسط 3418لا حكم مسجّل
تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً
المعجم الأوسط 3419لا حكم مسجّل
قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَخْبِرْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ تَطَوُّعًا، فَقَالَ: لَا تُطِيقُوهَا، فَقَالُوا: حَدِّثْنَاهُ أَنْتَ، فَقَالَ: كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا مِنْ عِنْدِ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا مِنْ عِنْدِ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ
المعجم الأوسط 3420لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَبَاتَ بِهَا، فَإِذَا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ أَهَلَّ " وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ ".
المعجم الأوسط 3421لا حكم مسجّل
خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
المعجم الأوسط 3422لا حكم مسجّل
أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: سُورَةَ " حم "، فَرُحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ لَهُ: أَتَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَرَأَ أُخْرَى لَا أَقْرَأُهَا، قُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ، قُلْتُ: رَسُولُ اللهِ أَقْرَأَنِي، فَلَقِيتُ آخَرَ، فَقُلْتُ: أَتَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: اقْرَأْ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ قِرَاءَةَ صَاحِبِي، قُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ ؟ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ. قُلْتُ: وَأَنَا أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ، قُلْتُ: خَالَفَنِي هَذَا فِي الْقِرَاءَةِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ فَأَشَارَ إِلَى عَلِيٍّ، وَكَانَ عِنْدَهُ، فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَأْمُرُ أَنْ يَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَا عَلِمَ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالِاخْتِلَافِ
المعجم الأوسط 3423لا حكم مسجّل
قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: غُرٌّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ.
المعجم الأوسط 3424لا حكم مسجّل
خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا، أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ رَجُلٌ، يَعْنِي نَفْسَهُ
المعجم الأوسط 3425لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِنْ قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ، عَلَى أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
المعجم الأوسط 3426لا حكم مسجّل
فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَا، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ: " وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلٍّ شَهَادَةٌ
المعجم الأوسط 3427لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا تَوْبَةٌ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ؟ قَالَ: " هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
المعجم الأوسط 3428لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَنَّ الْحَاجِمَ شَكَى إِلَيْهِ حَتَّى بَكَى، " فَأَرْسَلَ إِلَى مَوَالِيهِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ ضَرِيبَتَهُ
المعجم الأوسط 3429لا حكم مسجّل
خَيْرُ قَرْنٍ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ، فَلَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا
المعجم الأوسط 3430لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: " وَأَنَا وَأَنَا، فَإِذَا قَالَ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: " وَأَنَا وَأَنَا
المعجم الأوسط 3431لا حكم مسجّل
إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا
المعجم الأوسط 3432لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ اللَّيْلِ أَجْوَبُ دَعْوَةً ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ
المعجم الأوسط 3433لا حكم مسجّل
" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا ".
المعجم الأوسط 3434لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، نَسْأَلُهَا عَنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي لَأُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ لَوْ تَكَلَّمْتُ بِهِ لَأَحْبَطْتُ أَجْرِي، وَلَوِ اطُّلِعَ عَلَيَّ لَضُرِبَتْ عُنُقِي. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ، فَقَالَ: لَا يُلَقَّى ذَلِكَ الْكَلَامَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.
المعجم الأوسط 3435لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْقِفِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ ؟ فَقَالَ: كَانَ أَشَدُّنَا يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ حَاذَى بِرُكْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
المعجم الأوسط 3436لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْبِئْرِ قَائِمًا، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى زَمْزَمَ
المعجم الأوسط 3437لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيدًا، فَاغْتَسِلُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ
المعجم الأوسط 3438لا حكم مسجّل
لَوْ يَعْلَمُ الْمَرْءُ مَا يَأْتِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا أَكَلَ أَكْلَةً، وَلَا شَرِبَ شَرْبَةً، إِلَّا وَهُوَ يَبْكِي وَيَضْرِبُ عَلَى صَدْرِهِ ".
المعجم الأوسط 3439لا حكم مسجّل
كَنَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ
المعجم الأوسط 3440لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ إِذَا لَمْ يَحْفَظِ اسْمَ الرَّجُلِ قَالَ: " يَا عَبْدَ اللهِ
المعجم الأوسط 3441لا حكم مسجّل
قَرَنَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَطَافَ لَهُمَا طَوْفًا
المعجم الأوسط 3442لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
المعجم الأوسط 3443لا حكم مسجّل
إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ".
المعجم الأوسط 3444لا حكم مسجّل
حُرِّمَتِ الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا، وَالسَّكَرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
المعجم الأوسط 3445لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ صَلَاةً يُوَدِّعُ بِهَا الْمَنْزِلَ
المعجم الأوسط 3446لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَنِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: الْمَجُوسُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَاحْمِلُوهُمْ عَلَى مَا تَحْمِلُونَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْكِتَابِ ".
المعجم الأوسط 3447لا حكم مسجّل
أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ، وَأُثْبِتَتْ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ
المعجم الأوسط 3448لا حكم مسجّل
كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
المعجم الأوسط 3449لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَاقِفًا عَلَى ظَهْرِ إِجَّارٍ يَنْظُرُ إِلَى أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، فَقُلْتُ: تَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَوْقَعَ اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَأَمَّلَ خَلْقَهَا.
المعجم الأوسط 3450لا حكم مسجّل
مَنْ غَدَا مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ عِلْمًا فَرَشَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ فَتَحَ بَابًا قِبَلَ الْمَغْرِبِ، عَرْضُهُ سَبْعُونَ عَامًا، ثُمَّ لَا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ ". قُلْتُ: زِدْنِي رَحِمَكَ اللهُ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قِفْ أَسْأَلُكَ، يَا مُحَمَّدُ، قِفْ أَسْأَلُكَ، فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْ صَوْتِهِ، قَالَ: " هَاؤُمُ هَاؤُمُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَيَعْرِفُ فَضْلَهُمْ، وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِمْ ؟ قَالَ: " هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ". قُلْتُ
المعجم الأوسط 3451لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
المعجم الأوسط 3452لا حكم مسجّل
صَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ
المعجم الأوسط 3453لا حكم مسجّل
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُكْثِرُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ " فَحَبَسَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى اسْتُشْهِدَ
المعجم الأوسط 3454لا حكم مسجّل
إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
المعجم الأوسط 3455لا حكم مسجّل
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَيَّتُهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَكَ ؟
المعجم الأوسط 3456لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا، وَأَنْ تَطْرُقَ فَحْلَهَا، وَأَنْ تَحْلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا
المعجم الأوسط 3457لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ طَلَبُوا بِدَمِ عُثْمَانَ لَرُجِمُوا بِالْحِجَارَةِ مِنَ السَّمَاءِ
المعجم الأوسط 3458لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُكْرِمَنَّ مَثْوَاهُ " يَعْنِي: سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ
المعجم الأوسط 3459لا حكم مسجّل
أَيُّهَا الطَّالِبُ عِلْمًا ايتِ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ فَاسْتَفِدْ حِلْمًا وَعِلْمًا ثُمَّ قَيِّدْهُ بِقَيْدٍ.
المعجم الأوسط 3460لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ: نَزَلَتْ فِي خَمْسَةٍ: فِي رَسُولِ اللهِ، وَعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ
المعجم الأوسط 3461لا حكم مسجّل
مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مُسْبِلٌ عَبَاءَةً أَوْ كِسَاءَهُ، فَنَادَاهُ: يَا عَبْدَ اللهِ ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ.
المعجم الأوسط 3462لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِأَبِي: مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ فَقَالَ: ثُمَّ عُمَرُ
المعجم الأوسط 3463لا حكم مسجّل
رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جِرَاحَةُ رَجُلٍ، فَقَالَ: دَاوُوهَا " وَأَجَّلَهُ سَنَةً
المعجم الأوسط 3464لا حكم مسجّل
رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ طَعَنَ رَجُلًا عَلَى فَخِذِهِ بِقَرْنٍ، فَقَالَ الَّذِي طُعِنَ فَخِذُهُ: أَقِدْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: دَاوُوهَا، وَاسْتَأْنِي بِهَا حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا تَصِيرُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَقِدْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَقِدْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَيَبِسَتْ رِجْلُ الَّذِي اسْتَقَادَ، وَبَرِأَ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَتَهَا.
المعجم الأوسط 3465لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
المعجم الأوسط 3466لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
المعجم الأوسط 3467لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
المعجم الأوسط 3468لا حكم مسجّل
كَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَاعِدًا عِنْدَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: قُمْ فَاضْرِبْ عُنُقَ هَذَا، فَأَخَذَ سَالِمٌ السَّيْفَ وَأَخَذَ الرَّجُلَ وَتَوَجَّهَ بَابَ الْقَصْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَهُوَ يَتَوَجَّهُ بِالرَّجُلِ، فَقَالَ: أَتُرَاهُ فَاعِلًا - فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - فَلَمَّا خَرَجَ بِهِ قَالَ لَهُ سَالِمٌ: صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَخُذْ أَيَّ الطَّرِيقِ شِئْتَ، ثُمَّ جَاءَ فَطَرَحَ السَّيْفَ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: أَضَرَبْتَ عُنُقَهُ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي هَذَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ حَتَّى يُمْسِيَ
المعجم الأوسط 3469لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
المعجم الأوسط 3470لا حكم مسجّل
هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ قُبِضَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، لَمْ يُوجَدْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ، كَانَ إِذَا غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَيْهِ إِذْخِرًا، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْذِبُهَا
المعجم الأوسط 3471لا حكم مسجّل
الْغُسْلُ صَاعٌ وَالْوُضُوءُ مُدٌّ
المعجم الأوسط 3472لا حكم مسجّل
رُبَّمَا نَازَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَغْتَسِلَانِ
المعجم الأوسط 3473لا حكم مسجّل
مَاتَ مَيِّتٌ فَمَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَوْهُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ: عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، دِينَارَيْنِ، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَرَابَتِهِ: هُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " هُوَ عَلَيْكَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهَا "، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ. فَلَقِيَهُ بَعْدُ، فَقَالَ: " مَا صَنَعْتَ ؟ " فَقَالَ: مَا فَرَغْتُ، قَالَ: " بَرِّدْ عَلَى صَاحِبِكَ، ثُمَّ عَجِّلْ قَضَاءَهُ "، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " الْآنَ حِينَ بَرَّدْتَ عَلَى صَاحِبِكَ
المعجم الأوسط 3474لا حكم مسجّل
لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى مِنَ اللهِ، يَدْعُونَ لَهُ نِدًّا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ
المعجم الأوسط 3475لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ
المعجم الأوسط 3476لا حكم مسجّل
خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ
المعجم الأوسط 3477لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ
المعجم الأوسط 3478لا حكم مسجّل
يَقْبِضُ اللهُ عَلَى الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ
المعجم الأوسط 3479لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
المعجم الأوسط 3480لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: " سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
المعجم الأوسط 3481لا حكم مسجّل
يَدْخُلُ فُقَرَاءُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: " هُمُ الدَّنِسَةُ ثِيَابُهُمُ، الشَّعِثَةُ رُءُوسُهُمُ، الَّذِينَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ عَلَى السُّدَّاتِ، وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَلَا يُعْطَوْنَ كُلَّ الَّذِي لَهُمْ
المعجم الأوسط 3482لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ أَخَذَ بِعِضَادَتَيْ بَابِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ عَرَفَنِي، فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ، وَمَثَلِ بَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ
المعجم الأوسط 3483لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ؟ قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا تَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ
المعجم الأوسط 3484لا حكم مسجّل
إِنَّ جِبْرِيلَ إِذَا جَاءَ بِالْوَحْيِ فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُلْقِي عَلَيَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المعجم الأوسط 3485لا حكم مسجّل
مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ
المعجم الأوسط 3486لا حكم مسجّل
الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ
المعجم الأوسط 3487لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ النُّزُولُ بِالْأَبْطَحِ عَشِيَّةَ النَّفْرِ
المعجم الأوسط 3488لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ
المعجم الأوسط 3489لا حكم مسجّل
لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ
المعجم الأوسط 3490لا حكم مسجّل
مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ وَلَوْ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ الْعَذَابُ
المعجم الأوسط 3491لا حكم مسجّل
أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ خَاثِرُ النَّفْسِ، وَأَمْسَى وَهُوَ كَذَلِكَ، وَأَصْبَحَ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي أَرَاكَ خَاثِرًا ؟ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي وَمَا أَخْلَفَنِي قَطُّ فَنَظَرُوا فَإِذَا جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ الْجَرْوِ فَأُخْرِجَ، وَأَمَرَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ فَغُسِلَ بِالْمَاءِ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَأْتِيَنِي وَمَا أَخْلَفْتَنِي قَطُّ ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ؟
المعجم الأوسط 3492لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ ؟ فَقَالَ: " قِيلَ لِي فَقُلْتُ، فَقُولُوا كَمَا قُلْتُ
المعجم الأوسط 3493لا حكم مسجّل
مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَجْتَنِي ثَمَرَ الْأَرَاكِ: فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنِّي كُنْتُ أَجْتَنِيهِ وَأَنَا أَرْعَى الْغَنَمَ، فَقَالُوا: رَعَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا
المعجم الأوسط 3494لا حكم مسجّل
فِي الْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَالْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا
المعجم الأوسط 3495لا حكم مسجّل
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ
المعجم الأوسط 3496لا حكم مسجّل
مَنْ أَذْهَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ
المعجم الأوسط 3497لا حكم مسجّل
إِنَّ الْحَلِفَ يُنَفِّقُ السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْكَسْبَ
المعجم الأوسط 3498لا حكم مسجّل
أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ رِزًّا فَلْيَتَوَضَّأْ
المعجم الأوسط 3499لا حكم مسجّل
لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، تَبِعْتُهُ فَرَأَيْتُ مِنْهُ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ أَعْجَبُ: انْتَهَيْنَا إِلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: سَمُّوا وَاقْتَحِمُوا، قَالَ: فَسَمَّيْنَا وَاقْتَحَمْنَا فَعَبَرْنَا فَمَا بَلَّ الْمَاءُ إِلَّا أَسَافِلَ خِفَافِ إِبِلِنَا، فَلَمَّا قَفَلْنَا صِرْنَا مَعَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا فَإِذَا سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، ثُمَّ أَرْخَتْ غَزَالَيْهَا، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، وَمَاتَ فَدَفَنَّاهُ فِي الرَّمْلِ، فَلَمَّا سِرْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ قُلْنَا: يَجِيءُ سَبُعٌ فَيَأْكُلُهُ، فَرَجَعْنَا، فَلَمْ نَرَهُ
المعجم الأوسط 3500لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ يُصْفِينَ لَكَ وُدَّ أَخِيكَ: تُوَسِّعُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ، وَتَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ
المعجم الأوسط 3501لا حكم مسجّل
مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ صَبَاحٍ يَعْلَمُ مَلَكٌ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ بِمَا يَصْنَعُ اللهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ رِزْقُهُ فَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلَانِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ، أَنْ يَصُدُّوا عَنْهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا
المعجم الأوسط 3502لا حكم مسجّل
كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ
المعجم الأوسط 3503لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمَّا نَلِجُهُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ "،
المعجم الأوسط 3504لا حكم مسجّل
إِنَّ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً. قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا نَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ مِثْلِهِ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ
المعجم الأوسط 3505لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أُزَوِّجَ كَرِيمَتَيَّ عُثْمَانَ
المعجم الأوسط 3506لا حكم مسجّل
عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ
المعجم الأوسط 3507لا حكم مسجّل
لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ
المعجم الأوسط 3508لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ قَدْ نَصَبُوا طَائِرًا غَرَضًا يَرْمُونَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ فَعَلَ هَذَا
المعجم الأوسط 3509لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا أَنَا عَلَى حِمَارٍ لِي تَكَادُ تُصِيبُ رِجْلِي الْأَرْضَ مِنْ صِغَرِ الْحِمَارِ، إِذْ أَنَا بِصَلْعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَبِصُّ فِي الْقَمْرَاءِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: حَاجَةً لِي، قُلْتُ: أَلَا تَرْكَبُ ؟ قَالَ: بَلَى. فَتَخَلَّفْتُ عَلَى عَجُزِ الْحِمَارِ، فَقُلْتُ: ارْكَبْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، وَصَاحِبُ الْفَرَسِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الْفَرَسِ
المعجم الأوسط 3510لا حكم مسجّل
نِعْمَ الْفَتَى خُرَيْمٌ لَوْ قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ وَرَفَعَ مِنْ إِزَارِهِ. فَقَالَ خُرَيْمٌ: " لَا يُجَاوِزُ شَعَرِي أُذُنِي وَلَا إِزَارِي عَقِبِي
المعجم الأوسط 3511لا حكم مسجّل
أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَتَوَسَّدَ يَمِينِي: أَنْ لَا أَبِيتَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى
المعجم الأوسط 3512لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
المعجم الأوسط 3513لا حكم مسجّل
مَنْ قَرَأَ يَاسِينَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ
المعجم الأوسط 3514لا حكم مسجّل
كَانَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَنْ يَحْرُسُهُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْـزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَرَسَ
المعجم الأوسط 3515لا حكم مسجّل
وَرَدَ عَلَيَّ كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى زِيَادَةَ بْنِ جَهْوَرٍ، سَلَامٌ أَنْتَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، أَمَّا بَعْدُ: فَلْيُوضَعَنَّ كُلُّ دِينٍ دَانَ بِهِ النَّاسُ إِلَّا الْإِسْلَامَ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ
المعجم الأوسط 3516لا حكم مسجّل
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصَبْنَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْبُيُوتِ فَذَبَحْنَاهَا، وَطَبَخْنَاهَا، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى فِي النَّاسِ: " أَنَّ لُحُومَ حُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ، حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ "، وَأَصَابُوا فِي حِيطَانِهَا بَصَلًا وَثُومًا، فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، فَرَاحُوا، فَإِذَا رِيحُ الْمَسْجِدِ بَصَلًا وَثُومًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا
المعجم الأوسط 3517لا حكم مسجّل
الْعِدَةُ دَيْنٌ
المعجم الأوسط 3518لا حكم مسجّل
الْعِدَةُ دَيْنٌ
المعجم الأوسط 3519لا حكم مسجّل
يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، اذْكُرُوا يَوْمَ الْخَلَاصِ، قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ ؟ قَالَ: " يَأْتِي الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ بِذُبَابٍ فَلَا يَبْقَى بِالْمَدِينَةِ كَافِرٌ، وَلَا كَافِرَةٌ، وَلَا مُشْرِكٌ، وَلَا مُشْرِكَةٌ، وَلَا مُنَافِقٌ، وَلَا مُنَافِقَةٌ، إِلَّا خَرَجُوا إِلَيْهِ فَيَخْلُصُ يَوْمَئِذٍ الْمُؤْمِنُونَ فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ
المعجم الأوسط 3520لا حكم مسجّل
كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَوْبَانِ يَلْبَسُهُمَا فِي جُمُعَتِهِ، فَإِذَا انْصَرَفَ طَوَيْنَاهُمَا إِلَى مِثْلِهَا
المعجم الأوسط 3521لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحْنُ خَيْرٌ أَمِ الَّذِينَ يَجِيئُوا مِنْ بَعْدِنَا ؟ قَالَ: " لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِكُمْ وَلَا نَصِيفَهُ
المعجم الأوسط 3522لا حكم مسجّل
أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا ؟ فَقَالَ: " عَلَيْهَا الْوُضُوءُ
المعجم الأوسط 3523لا حكم مسجّل
أَسْرَعُ الْأَرْضِ خَرَابًا يُسْرَاهَا، ثُمَّ يُمْنَاهَا
المعجم الأوسط 3524لا حكم مسجّل
مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا فِي أُمَّتِكَ لَكَثِيرٌ ؟ فَقَالَ: " وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ مِنْ بَعْدِي
المعجم الأوسط 3525لا حكم مسجّل
الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا، وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا، وَلِكُلٍّ حَقٌّ، فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ، فَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ، فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ، ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، فَلَا دُنْيَا وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ ذَهَابِ إِسْلَامِهِ
المعجم الأوسط 3526لا حكم مسجّل
الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
المعجم الأوسط 3527لا حكم مسجّل
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا
المعجم الأوسط 3528لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَابِسٌ الْغَرِيمَ عَلَى غَرِيمِهِ كَأَشَدِّ مَا حُبِسَ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَيْفَ أُعْطِيهِ وَقَدْ حَشَرْتَنِي حَافِيًا عُرْيَانًا، فَمِنْ أَيْنَ ؟ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: سَأُعْطِيهِمْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْ حَسَنَاتِكَ، فَيُطْرَحُ عَلَى حَسَنَاتِ الْقَوْمِ، فَإِنْ كَانَتْ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ سَيِّئَاتِ الْقَوْمِ فَطُرِحَتْ عَلَى سَيِّئَاتِكَ
المعجم الأوسط 3529لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَلَمَّا أَقْبَلَ اسْتَقْبَلْتُهُ بِالْمِطْهَرَةِ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْيَدَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى خُفَّيْهِ لِأَنْتَزِعَهُمَا، فَقَالَ: " دَعْهُمَا فَإِنَّى أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ " فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
المعجم الأوسط 3530لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ أُمِّهَا بِنْتِ الْعَجْمَاءِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ بِمِنًى فَجَاءَهُمْ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ فَإِنَّهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
المعجم الأوسط 3531لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِأَعْضَاءٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَقَرِ فَقُلْنَا: مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ الْبَقَرَ
المعجم الأوسط 3532لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تِهَامَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ جَاءَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، جَهَدَنَا الْجُوعُ، فَأْذَنْ لَنَا فِي الظَّهْرِ أَنْ نَأْكُلَهُ، فَقَالَ: " نَعَمْ " فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا صَنَعْتَ ؟ أَمَرْتَ النَّاسَ أَنْ يَأْكُلُوا الظَّهْرَ، فَعَلَى مَاذَا يَرْكَبُونَ ؟ قَالَ: " مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ " قَالَ: أَرَى أَنْ تَأْمُرَهُمْ - وَأَنْتَ أَفْضَلُ رَأْيًا - أَنْ يَجْمَعُوا فَضْلَ أَزْوَادِهِمْ فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ تَدْعُو اللهَ لَهُمْ، فَإِنَّ اللهَ يَسْتَجِيبُ لَكَ، فَأَمَرَهُمْ، فَجَمَعُوا فَضْلَ أَزْوَادِهِمْ فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ دَعَا اللهَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: ائْتُوا بِأَوْعِيَتِكُمْ فَمَلَأَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وِعَاءَهُ، ثُمَّ أَذِنَ النَّبِيُّ ﷺ بِالرَّحِيلِ فَلَمَّا ارْتَحَلُوا أُمْطِرُوا مَا شَاءَ اللهُ، وَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَزَلُوا مَعَهُ، وَشَرِبُوا مِنَ الْمَاءِ هُمْ وَالْكُرَاعُ. ثُمَّ خَطَبَهُمْ، فَجَاءَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَجَلَسَ اثْنَانِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَذَهَبَ الْآخَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ ؟ أَمَّا وَاحِدٌ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحَى اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَقْبَلَ تَائِبًا فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ
المعجم الأوسط 3533لا حكم مسجّل
مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
المعجم الأوسط 3534لا حكم مسجّل
مَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَنَا بِحَدِيثٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُؤْجَرُ فِي هِدَايَتِهِ السَّبِيلَ، وَفِي تَعْبِيرِهِ بِلِسَانِهِ عَنِ الْأَعْجَمِيِّ، وَفِي إِمَاطَةِ الْأَذَىِ عَنِ الطَّرِيقِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي ثَوْبِهِ، فَيَلْتَمِسُهَا بِيَدِهِ، فَتُخْطِئُهَا فَيَخْفُقُ لَهَا فُؤَادُهُ، فَيَرُدَّ عَلَيْهِ، وَيُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهَا
المعجم الأوسط 3535لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، شَرٌّ وَفِتْنَةٌ " قُلْتُ: بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ، وَجَمَاعَةٌ عَلَى إِقْذَاءٍ فِيهَا " قُلْتُ: هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، فِتْنَةٌ صَمَّاءُ عَمْيَاءُ، وَدُعَاةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، فَلَأَنْ تَمُوتَ يَا حُذَيْفَةُ عَاضًّا عَلَى جِذْعٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْتَجِيبَ إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ
المعجم الأوسط 3536لا حكم مسجّل
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقِطْعَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، كَانَتْ أَوَّلَ صَدَقَةٍ جَاءَتْهُ مِنْ مَعْدِنٍ فَقَالَ: " مَا هَذِهِ ؟ " قَالُوا: صَدَقَةٌ مِنْ مَعْدِنٍ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ مَعَادِنُ، وَسَيَكُونُ فِيهَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
المعجم الأوسط 3537لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
المعجم الأوسط 3538لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي إِلَى مَالِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
المعجم الأوسط 3539لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ
المعجم الأوسط 3540لا حكم مسجّل
يَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ
المعجم الأوسط 3541لا حكم مسجّل
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ
المعجم الأوسط 3542لا حكم مسجّل
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي عُمْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
المعجم الأوسط 3543لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَأَيْتُ بَكْرَ ابْنَيْ مَغْفَلَةَ صَاحِبِنَا ذَلِكَ، وَأَنَا غُلَامٌ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى رَكَضَنِي. يَعْنِي: قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقَسَامَةِ
المعجم الأوسط 3544لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ
المعجم الأوسط 3545لا حكم مسجّل
شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا، وَقَالَ: " أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا تَدْفَعُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ، أَدْنَاهَا الْهَمُّ
المعجم الأوسط 3546لا حكم مسجّل
إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابُ اللهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ
المعجم الأوسط 3547لا حكم مسجّل
لَقَدْ عَلِمَ أُولُو الْعِلْمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - فَسَلُوهَا - أَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْوَدِ ذِي الثُّدَيَّةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى