دليل

المعجم الأوسط 3445

الحسن بن سهل المجوز البصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ صَلَاةً يُوَدِّعُ بِهَا الْمَنْزِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.