المعجم الأوسط 3445
الحسن بن سهل المجوز البصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ صَلَاةً يُوَدِّعُ بِهَا الْمَنْزِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.