المعجم الأوسط 3507
حباب بن صالح الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَبَابُ بْنُ صَالِحٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَوْحِ بْنِ جَنَاحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.