دليل

المعجم الأوسط 3507

حباب بن صالح الواسطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَبَابُ بْنُ صَالِحٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَوْحِ بْنِ جَنَاحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.