المعجم الأوسط 3534
حفص بن عمر بن الصباح الرقي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
مَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَنَا بِحَدِيثٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُؤْجَرُ فِي هِدَايَتِهِ السَّبِيلَ، وَفِي تَعْبِيرِهِ بِلِسَانِهِ عَنِ الْأَعْجَمِيِّ، وَفِي إِمَاطَةِ الْأَذَىِ عَنِ الطَّرِيقِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي ثَوْبِهِ، فَيَلْتَمِسُهَا بِيَدِهِ، فَتُخْطِئُهَا فَيَخْفُقُ لَهَا فُؤَادُهُ، فَيَرُدَّ عَلَيْهِ، وَيُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.