المعجم الأوسط 3415
الحسن بن علي بن زولاق المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُولَاقٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.