المعجم الأوسط 3545
الحكم بن معبد الخزاعي الأصبهاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: نَا بَلْهَطُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا، وَقَالَ: " أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا تَدْفَعُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ، أَدْنَاهَا الْهَمُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.