دليل

المعجم الأوسط 3479

الحسين بن إسحاق التستري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.