المعجم الأوسط 3479
الحسين بن إسحاق التستري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.