دليل

المعجم الأوسط 3448

الحسن بن علي بن الحجاج حمصة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَجَّاجِ حِمَّصَةُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، نَا حَمَّادٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.