المعجم الأوسط 3448
الحسن بن علي بن الحجاج حمصة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَجَّاجِ حِمَّصَةُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، نَا حَمَّادٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.