المعجم الأوسط 3522
حجاج بن عمران السدوسي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا ؟ فَقَالَ: " عَلَيْهَا الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.