دليل

المعجم الأوسط 3522

حجاج بن عمران السدوسي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا ؟ فَقَالَ: " عَلَيْهَا الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.