المعجم الأوسط 3413
الحسن بن علي بن زولاق المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُولَاقٍ الْمِصْرِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.