دليل

المعجم الأوسط 3413

الحسن بن علي بن زولاق المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُولَاقٍ الْمِصْرِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.