دليل

المعجم الأوسط 3434

الحسن بن حباش الحماني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُبَاشٍ الْحِمَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارُ، نَا سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، نَسْأَلُهَا عَنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي لَأُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ لَوْ تَكَلَّمْتُ بِهِ لَأَحْبَطْتُ أَجْرِي، وَلَوِ اطُّلِعَ عَلَيَّ لَضُرِبَتْ عُنُقِي. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ، فَقَالَ: لَا يُلَقَّى ذَلِكَ الْكَلَامَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.