المعجم الأوسط 3512
حملة بن محمد الغزي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَلَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِّيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.