المعجم الأوسط 3456
الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا، وَأَنْ تَطْرُقَ فَحْلَهَا، وَأَنْ تَحْلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.