دليل

المعجم الأوسط 3456

الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا، وَأَنْ تَطْرُقَ فَحْلَهَا، وَأَنْ تَحْلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.