دليل

المعجم الأوسط 3511

حاجب بن أركين الفرغاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ: نَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ: نَا حَمَّادٌ الْفُسْطَاطُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَتَوَسَّدَ يَمِينِي: أَنْ لَا أَبِيتَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.