المعجم الأوسط 3494
الحسين بن سهل بن حريث المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُرَيْثٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: نَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
فِي الْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَالْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.