المعجم الأوسط 3418
الحسن بن علي المعمري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ نَا دَاوُدُ بْنُ بِلَالٍ السَّعْدِيُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.