دليل

المعجم الأوسط 3449

الحسن بن علي بن الحجاج حمصة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَجَّاجِ حِمَّصَةُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَسَّابٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى السَّعْدِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ، قَالَ:

رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَاقِفًا عَلَى ظَهْرِ إِجَّارٍ يَنْظُرُ إِلَى أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، فَقُلْتُ: تَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَوْقَعَ اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَأَمَّلَ خَلْقَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.