دليل

المعجم الأوسط 3489

الحسين بن محمد بن حاتم العجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.