المعجم الأوسط 3489
الحسين بن محمد بن حاتم العجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.