دليل

المعجم الأوسط 3435

الحسن بن حباش الحماني

اعرض الإسناد

وَبِهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْقِفِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ ؟ فَقَالَ: كَانَ أَشَدُّنَا يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ حَاذَى بِرُكْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.