دليل

المعجم الأوسط 3472

الحسين بن منصور الرماني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ الرُّمَّانِيُّ قَالَ: نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

رُبَّمَا نَازَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَغْتَسِلَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.