المعجم الأوسط 3472
الحسين بن منصور الرماني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ الرُّمَّانِيُّ قَالَ: نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
رُبَّمَا نَازَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَغْتَسِلَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.